الأمر الأول : الإحرام من أحد المواقيت وستعرف تفصيلها . الأمر الثاني : الطواف حول البيت . الأمر الثالث : صلاة الطواف . الأمر الرابع : السعي بين الصفا والمروة . الأمر الخامس : التقصير . وهو أخذ شيء من الشعر أو الإظفار ، فإن أتى المكلف بهذه الأعمال الخمسة خرج من إحرامه وحلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الإحرام . {م-1875} يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام ، وواجبات الحج ثلاثة عشر وهي كما يأتي : 1- الإحرام من مكة ، على تفصيل يأتي . 2- الوقوف في عرفات بعد مضي ساعة من ظهر اليوم التاسع ، أو من نفس الظهر من ذي الحجة الحرام إلى المغرب ، وتقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكة . 3- الوقوف في المزدلفة يوم عيد الأضحى من الفجر إلى طلوع الشمس ، وتقع المزدلفة بين عرفات ومكة . 4- رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد . ومنى على بعد فرسخ واحد من مكة تقريباً . 5- النحر أو الذبح في منى يوم العيد . 6- الحلق أو أخذ شيء من الشعر أو منه ومن الظفر ، وفي منى ، وبذلك يحل له ما يحرم عليه من جهة الإحرام ما عدا النساء والطيب بل الصيد على الأحوط . 7- طواف الزيارة بعد الرجوع الى مكة . 8- صلاة الطواف . 9- السعي بين الصفا والمروة ، وبذلك يحل الطيب والصيد أيضاً . 10- طواف النساء . 11- صلاة طواف النساء . وبذلك تحل النساء أيضاً . 12- المبيت في منى ليلة الحادي عشر ، وليلة الثاني عشر بل ليلة الثالث عشر في بعض الصور كما سيأتي . 13- رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ، بل في اليوم الثالث عشر أيضاً فيما إذا بات المكلف هناك على الأحوط .
|